الحر العاملي

222

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عمير ، عن ابن أذينة ، عن الأحول - يعنى محمد بن النعمان - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله . وزاد : ليس عليك شئ ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . ( 566 ) 2 - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن العيزار ( 1 ) ، عن الأحول أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى ( 2 ) به ؟ فقال : لا بأس : فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قال : قلت : لا والله ، فقال : إن ( 3 ) الماء أكثر من القذر . ( 567 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤن ؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه . أقول : الظاهر إن المراد بالوضوء الاستنجاء . ( 568 ) 4 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،

--> ( 1 ) الفقه 1 : 41 / 162 . ( 2 ) التهذيب 1 : 85 / 223 . 2 - علل الشرائع : 287 / 1 . ( 1 ) في المصدر : العنزا . ( 2 ) في المصدر : يستنجي . ( 3 ) وفيه : لأن . 3 - الكافي 3 : 13 / 3 ، وتقدم ذيله في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق . 4 - التهذيب 1 : 86 / 227 .